Rulings

State Council 31/10/2007

شورى حكم رقم : 99 /2007

Court
شورى
Number
99/2007
Date
31/10/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، كرم
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار واقع في محله القانوني، فاللجنة لها صلاحية بت الاعتراض على الرسم ولم تتجاوز صلاحياتها ولم تثبت مسألة تخمين ثمن ارض مخالفة او وهمية. فلا مخالفة لاحكام المادة 13 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94.

والقرار المطعون فيه غير فاقد التعليل او الاساس القانوني. وقد رأت اللجنة تطبيق القانون الجديد وبررت ذلك وفقا للمادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية وبسطت الاسباب الواقعية والقانونية التي استندت اليها.