تعميم رقم 4936 31/12/2015
التقدير المباشر للإيرادات الصافية للعقارات المبنية غير المؤجرة
تعميم رقم 4936 تاريخ 31/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 4936
- التاريخ
- 31/12/2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 1, 07/01/2016, ص. 2-3
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 4936 تاريخ 31/12/2015
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: المادة 36 من القانون تاريخ 17/9/1962 (قانون ضريبة الأملاك المبنية).
حيث أن المادة 36 من القانون تاريخ 17/9/1962 (قانون ضريبة الأملاك المبنية) قد نصّت على ما يلي:
«تراعى في تقدير الإيرادات الصافية الأصول التالية:
1 - تعتمد أساساً للتقدير قيمة بدلات الإيجار المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر إذا أمكن معرفتها والتثبت من صحتها.
2 - أما إذا تعذر ذلك فتقدر الإيرادات الصافية بالمقارنة مع الأبنية المشابهة المؤجرة في ظروف وأحوال مماثلة.
3 - أما إذا تعذرت المقارنة، فتقدر الإيرادات الصافية بالإستناد الى العناصر الأساسية التي تؤثر في قيمة العقار التأجيرية: المساحة، المنطقة، نوعية البناء، متممات البناء (تدفئة، تبريد، مصاعد، أنترفون إلخ...) وغيرها من العناصر شرط أن يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن (5%) خمسة بالمئة من قيمته كبدل إيجار.»،
وحيث أن القرار رقم 12/2015 - 2016 الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 22/10/2015 نصّ على ما يلي:
«إن نسبة الخمسة بالمئة من قيمة العقار قد وردت في نصوص قانونية ضرائبية، حيث أنه لا يصح، إحداث أي تغيير فيها أو إدخال أي تعديل عليها إلّا بمقتضى نصّ قانوني آخر، وبأنه لا يجوز إحداث أي ضريبة أو رسم أو تعديلها إلا بقانون تصدره السلطة التشريعية.»
لذلك،
يطلب الى جميع الوحدات المعنية بضريبة الأملاك المبنية التقيّد في تقدير الإيرادات الصافية للعقارات غير المؤجرة بما لا يقل عن (5%) خمسة بالمئة من قيمتها البيعية، في حال عدم وجود عقد إيجار خاص بالعقار أو بالقسم في العقار موضوع القيمة التأجيرية، وأيضاً في حال عدم وجود عقود إيجار معقودة على أبنية مشابهة مؤجرة في ظروف وأحوال مماثلة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 28 تاريخ 24/12/2015 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تزويد مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بنسخ عن الدراسات والمشاريع والمخططات التوجيهية والتصاميم المتعلقة بتأهيل القطاع العام
- تعميم رقم 4414 تاريخ 01/12/2015 اعتبار مساحة الشرفات من ضمن مساحة الوحدة لدى تقدير القيم التأجيرية
- تعميم رقم 8 تاريخ 16/11/2015 بعض الارشادات بشأن الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين
- تعميم رقم 22 تاريخ 12/10/2015 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن إبلاغ دائرة ضريبة التحسين في وزارة المالية عن مراسيم المنفعة العامة ومراسيم تصديق التخطيط المنتهية مفاعيلها نتيجة انقضاء المهل المحددة قانوناً للمباشرة بتنفيذ هذه المراسيم
- تعميم رقم 18 تاريخ 04/09/2015 تعميم الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والبلديات والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية بشأن تزويد وزارة المالية بأرصدة كافة الحسابات الخاصة بها المفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية
- تعميم رقم 3262 تاريخ 18/08/2015 معالجة القيم التأجيرية للوحدات أو الأقسام المقفلة شرفاتها بالألمنيوم والألواح الزجاجية الشفافة أو المحّورة داخلياً أو المفتوحة على بعضها