Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 08/10/1980

تفويض كاتب بلدية القاع السيد يوسف سلوم ببعض الصلاحيات

قرار رقم 1 تاريخ 08/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
08/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/1981, ص. 20
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 08/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب بلدية القاع السيد يوسف سلوم بالصلاحيات التالية: 1 - توجيه الانذار للمخالفين ضمن النطاق البلدي 2 - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الدوائر والاهلين 3 - الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

القاع في 8/10/1980 قائمقام بعلبك القائم باعمال بلدية القاع مصطفى الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980