المادة 1
مادة 1: يفوض كاتب بلدية القاع السيد يوسف سلوم بالصلاحيات التالية: 1 - توجيه الانذار للمخالفين ضمن النطاق البلدي 2 - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الدوائر والاهلين 3 - الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية
قرار رقم 1 08/10/1980
قرار رقم 1 تاريخ 08/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض كاتب بلدية القاع السيد يوسف سلوم بالصلاحيات التالية: 1 - توجيه الانذار للمخالفين ضمن النطاق البلدي 2 - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الدوائر والاهلين 3 - الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
القاع في 8/10/1980 قائمقام بعلبك القائم باعمال بلدية القاع مصطفى الاسير
نصوص ذات صلة