Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 181 10/10/1980

إنشاء بلدية في قرية عين الريحانة (قضاء كسروان)

قرار رقم 181 تاريخ 10/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/1980. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
181
التاريخ
10/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/1980, ص. 1124-1125
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 181 تاريخ 10/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عين الريحانه (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية عين- الريحانه" قوامها ثمانية اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين الريحانه وفقا للخرائط المرفقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1980 وزير الداخلية ناظم القادري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980