المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عين الريحانه (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية عين- الريحانه" قوامها ثمانية اعضاء,
قرار رقم 181 10/10/1980
قرار رقم 181 تاريخ 10/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/1980. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية عين الريحانه (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية عين- الريحانه" قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين الريحانه وفقا للخرائط المرفقة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1980 وزير الداخلية ناظم القادري
نصوص ذات صلة