المادة 1
مادة 1: يفوض كاتب بلدية بدنايل السيد مهدي جليل سليمان بالصلاحيات التالية: 1 توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي 2- توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الدوائر والاهلين 3- الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية
قرار رقم 77 11/10/1980
قرار رقم 77 تاريخ 11/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض كاتب بلدية بدنايل السيد مهدي جليل سليمان بالصلاحيات التالية: 1 توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي 2- توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الدوائر والاهلين 3- الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بدنايل في 11/10/1980 قائمقام بعلبك القائم باعمال بلدية بدنايل مصطفى الاسير
نصوص ذات صلة