Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 11/10/1980

تفويض كاتب بلدية بدنايل السيد مهدي جليل سليمان ببعض الصلاحيات

قرار رقم 77 تاريخ 11/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
11/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 47, 20/11/1980, ص. 1216
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 11/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب بلدية بدنايل السيد مهدي جليل سليمان بالصلاحيات التالية: 1 توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي 2- توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الدوائر والاهلين 3- الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بدنايل في 11/10/1980 قائمقام بعلبك القائم باعمال بلدية بدنايل مصطفى الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980