المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة صرافة المركز- عباس شعيب وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 286
قرار رقم 4047 24/10/1990
قرار رقم 4047 تاريخ 24/10/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة