Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4047 24/10/1990

يدرج اسم شركة صرافة المركز - عباس شعيب وشركاه - برقم 286

قرار رقم 4047 تاريخ 24/10/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4047
التاريخ
24/10/1990
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1991, ص. 23
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4047 تاريخ 24/10/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة صرافة المركز- عباس شعيب وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 286

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 تشرين الاول 1990 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990