Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4096 04/12/1990

ادراج اسم "شركة مدلج وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 289

قرار رقم 4096 تاريخ 04/12/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4096
التاريخ
04/12/1990
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/1991, ص. 49
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4096 تاريخ 04/12/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة مدلج وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 289

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 كانون الاول 1990 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990