المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 16 نيسان سنة 1953 برقم 156 على الوجه التالي: "جعل عدد المنح المدرسية لدراسة الهندسة الزراعية والطب البيطري والتخصص في احد فروعهما اثنتي عشرة منحة"
قرار رقم 590 30/12/1953
قرار رقم 590 تاريخ 30/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدلت المادة الاولى من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 16 نيسان سنة 1953 برقم 156 على الوجه التالي: "جعل عدد المنح المدرسية لدراسة الهندسة الزراعية والطب البيطري والتخصص في احد فروعهما اثنتي عشرة منحة"
مادة 2: اضيفت الفقرة التالية الى اخر المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بناريخ 16 نيسان سنة 1953 برقم 156 2- منحتان لطالبين في الهندسة الزراعية والتخصص في شؤون مياه الري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1953 وزير الزراعة الامضاء: كاظم الخليل المدير العام لوزارة الزراعة وزير المالية الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: بيار اده
نصوص ذات صلة