Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 590 30/12/1953

تحديد عدد المنح المدرسية لدراسة الهندسة الزراعية والطب البيطري

قرار رقم 590 تاريخ 30/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
590
التاريخ
30/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/1954, ص. 21-22
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 590 تاريخ 30/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 16 نيسان سنة 1953 برقم 156 على الوجه التالي: "جعل عدد المنح المدرسية لدراسة الهندسة الزراعية والطب البيطري والتخصص في احد فروعهما اثنتي عشرة منحة"

المادة 2

مادة 2: اضيفت الفقرة التالية الى اخر المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بناريخ 16 نيسان سنة 1953 برقم 156 2- منحتان لطالبين في الهندسة الزراعية والتخصص في شؤون مياه الري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1953 وزير الزراعة الامضاء: كاظم الخليل المدير العام لوزارة الزراعة وزير المالية الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: بيار اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953