Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 384 29/12/1953

التعديل رقم 86 لقانون الجمارك

قرار رقم 384 تاريخ 29/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
384
التاريخ
29/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/12/1953, ص. 1626-1627
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 384 تاريخ 29/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اخر الفقرة ه من المادة 248 من قانون الجمارك النص التالي: تستفيد من هذه الاحكام: - المستشفيات التي تنتمي الى مؤسسات خيرية او علمية. - المستشفيات الخاصة المجهزة بكافة الانشاءات الفنية الحديثة والتي يتجاوز عدد اسرتها الخمسين سريرا على ان تضع تحت تصرف وزارة الصحة والاسعاف العام مجانا وبصورة دائمة, نسبة عشرة بالماية من عدد الاسرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق اعتبارا من تاريخ توقيعه.

بيروت في 29 ك 1 سنة 1953 الاعضاء الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطاالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953