المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "المركز المالي" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 25
قرار رقم 7180 17/12/1998
قرار رقم 7180 تاريخ 17/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 6872 تاريخ 17/01/1998 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1998,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 18/23/98 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/07/1998,
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسيةلمساهمي شركة "المركز المالي" ش .م.ل. المنعقدة
بتاريخ 09/12/1998,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 12/12/1998 المقدممن الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتةتوفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "المركز المالي" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 25
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت،في 17 كانون الاول 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة