المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حداد- كبابة للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 352 .
قرار رقم 7771 15/02/2001
قرار رقم 7771 تاريخ 15/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 08/03/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما
المادتين الثالثة والرابعة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 7748
تاريخ 08/01/2001 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2001,
وبناء على القرار رقم 4817 تاريخ
05/03/1992 القاضي بادراج اسم
"شركة حداد-كبابة للصيرفة" على
لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 352,
وبناء على قرار المجلس المركزي
لمصرف لبنان رقم 18/4/1 تاريخ
01/02/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حداد- كبابة للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 352 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15 شباط 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة