المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك مبكو - الشركة المصرفية للشرق الاوسط" ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 37.
قرار رقم 4782 22/02/1992
قرار رقم 4782 تاريخ 22/02/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة