Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 18/02/1992

تعديل رقم 15/92 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 15 تاريخ 18/02/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 5. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
18/02/1992
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1992, ص. 165
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 797 تاريخ 14/10/2024 (the text)
قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 22/08/2007 (the text)
قرار رقم 479 تاريخ 22/08/2006 (Art. 1)
قرار رقم 171 تاريخ 10/07/2001 (the text)
قرار رقم 24 تاريخ 24/03/1992 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 18/02/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:

رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفةالعادية

57/6 خيوط من جوت او من الياف نسجية لحائية اخر داخلة في البند 57/3. آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الجوت : 12 1- معدة لصناعة السجاد والموكيت (2). القيمة معفاة 13 2- وغيرها. القيمة 18% (الباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/02/1992 العضو العضو الرئيس عبدن بجاني جابر سكر عصام حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992