Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1977 21/02/1992

تعديل بصمات الات التخليص المستعملة في المكاتب البريدية

قرار رقم 1977 تاريخ 21/02/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1977
التاريخ
21/02/1992
الجريدة الرسمية
العدد 15, 09/04/1992, ص. 329
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1977 تاريخ 21/02/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعديل بصمات الات التخليص المستعملة في المكاتب البر

المادة 1

تستبدل كلمة قروش بكلمة ليرات في بصمات الات التخليص البريدي المستعملة في المكاتب البريدية.

المادة 2

تعتبر بالليرات اللبنانية القيم المخلصة والمبصومة بواسطة الات التخليص البريدي المستعملة في المكاتب البريدية التي لا تتضمن بصماتها عبارة ليرات لبنانية, ويكلف الموظف المسؤول اضافة عبارة ل.ل. او L.L باليد في البصمة اما على مواد المراسلات البريدية او على لصائق التخليص الخاصة الناتجة عن هذه الالات .

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/02/1992 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية د. جورج سعادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992