المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدلة بموجب المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
قرار رقم 9 تاريخ 31/01/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 9 تاريخ 31/01/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدلة بموجب المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
المادة 3 من قرار رقم 9 تاريخ 31/01/1980 https://lebaneselegislation.com/text/166482/article/3/