المادة 4
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.
قرار رقم 9 تاريخ 31/01/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 9 تاريخ 31/01/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 4 من قرار رقم 9 تاريخ 31/01/1980 https://lebaneselegislation.com/text/166482/article/4/