المادة 1
مادة 1: تجدد مدة ستة اشهر اضافية المهلة الجديدة المفتوحة بموجب المادة 64 من قانون موزانة 1985 للمخاتير من اجل اشعار الدوائر المالية بالوفيات الحاصلة غير المصرخ عنها لغاية 15/8/1985
قرار رقم 65 24/02/1986
قرار رقم 65 تاريخ 24/02/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تجدد مدة ستة اشهر اضافية المهلة الجديدة المفتوحة بموجب المادة 64 من قانون موزانة 1985 للمخاتير من اجل اشعار الدوائر المالية بالوفيات الحاصلة غير المصرخ عنها لغاية 15/8/1985
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 24 شباط 1986 وزير المالية كميل شمعون
نصوص ذات صلة