Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 50 18/02/1986

تحديد اسعار تحويل الدولار الاميركي لفرق القطع في المهمات خارج البلاد

قرار رقم 50 تاريخ 18/02/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
50
التاريخ
18/02/1986
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1986, ص. 75
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 50 تاريخ 18/02/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد معدلات اسعار الدولار الاميركي المحددة حسب المتوسطات الشهرية التي ينشرها مصرف لبنان بالنسبة لليرة اللبنانية وفق ما هو مبين ادناه وذلك من اجل احتساب فرق القطع المترتب لمن يكلف بمهمة رسمية خارج الاراضي اللبنانية والمنصوص عنه في النبذة "ب " من البند 2 من المادة 51 من قانون موازنة 1985: حدود سعر الدولار الاميركي معدل سعر الدولار بالليرات اللبنانية الاميركي الواجب اعتماده للقسمة

بين 6 و 15 ل.ل. 6 ل.ل. بين 15 و 18 ل.ل. 7 ل.ل. بين 18 و 21 ل.ل. 8 ل.ل. بين 21 و 24 ل.ل. 9 ل.ل. بين 24 و 27 ل.ل. 10 ل.ل. بين 27 و 30 ل.ل. 11 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

وزير المالية كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986