المادة 1
يمكن للتعاقد على اساس اجر ساعة العمل الفعلي مع حملة الشهادة التعليمية الاولى والبكالوريا التعليمية, الذين لم يعينوا بعد، وذلك للتدريس في المدارس الابتدائية والمتوسطة.
قرار رقم 107 07/02/1979
قرار رقم 107 تاريخ 07/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يمكن للتعاقد على اساس اجر ساعة العمل الفعلي مع حملة الشهادة التعليمية الاولى والبكالوريا التعليمية, الذين لم يعينوا بعد، وذلك للتدريس في المدارس الابتدائية والمتوسطة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط سنة 1979 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الدكتور اسعد رزق
نصوص ذات صلة