Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 113 08/02/1979

اعطاء محافظ الجنوب صلاحيات اضافية

قرار رقم 113 تاريخ 08/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
113
التاريخ
08/02/1979
الجريدة الرسمية
العدد 12, 22/03/1979, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 113 تاريخ 08/02/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق

بتنظيم الادارات العامة.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959

(التنظيم الاداري) ولا سيما المادة 21 منه المتعلقة بحق

المحافظ في ممارسة الصلاحيات التي توكلها اليه الوزارات

بالاضافة الى الصلاحيات الخاصة به.

وبناء على قرار مقام مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 31/1/1979 القاضي باعطاء محافظ الجنوب صلاحيات

اضافية.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يوكل الى محافظ الجنوب ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الاحكام القانونية التالية: 1- المادة 7 البند الثاني الفقرات 1 و2 و3 و4 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 المتعلقة بممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون واتخاذ القرارات وتوقيع المعاملات والمراسلات وتنسيق الاعمال والسهر على تنفيذ القرارات المتخذة وتنفيذ القوانين والانظمة من قبل الموظفين التابعين له. 2- المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلقة بتكليف الموظفين القيام باعمال اضافية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 شباط سنة 1979 المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة سليم حريز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979