Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5 06/02/1979

تعديل ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

قرار رقم 5 تاريخ 06/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 05/04/1979. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
06/02/1979
الجريدة الرسمية
العدد 14, 05/04/1979, ص. 376
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 16 تاريخ 05/10/1979 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 06/02/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المحدد في المادة 24 من القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/967 فيصبح كما يلي: مدير عام 1 رئيس دائرة 4 محاسب 3 محرر أو كاتب 3 مستكتب أول أو مستكتب ثان 2 مأمور هاتف أول أو مأمور هاتف ثان 2 سائق سيارة 1 حارس 1 المجموع 17

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 16 تاريخ 1/9/1969 والقرار رقم 16 تاريخ 25/4/73

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 شباط سنة 1979 النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى محمد مهدي شمس الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979