Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5653 06/03/1948

منح تصدير القطن الخام

قرار رقم 5653 تاريخ 06/03/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5653
التاريخ
06/03/1948
الجريدة الرسمية
العدد 10, 10/03/1948, ص. 184
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5653 تاريخ 06/03/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع اعتبارا من تاريخه تصدير القطن الخام الى خارج الاراضي اللبنانية - السورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على باب وزارة الاقتصاد.

بيروت في 6 آذار سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948