المادة 1
مادة 1: يمنع اعتبارا من تاريخه تصدير القطن الخام الى خارج الاراضي اللبنانية - السورية.
قرار رقم 5653 06/03/1948
قرار رقم 5653 تاريخ 06/03/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة