المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 3010 تاريخ 5 آب سنة 1946 الذي اعطى وزارة الاقتصاد الوطني الحق بان تستولي على عشرة بالماية من كميات المطاط التي تستورد لسد حاجة المصالح الحكومية.
قرار رقم 5667 16/03/1948
قرار رقم 5667 تاريخ 16/03/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي القرار رقم 3010 تاريخ 5 آب سنة 1946 الذي اعطى وزارة الاقتصاد الوطني الحق بان تستولي على عشرة بالماية من كميات المطاط التي تستورد لسد حاجة المصالح الحكومية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعتبر نافذا من تاريخ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني
بيروت في 16 أذار سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل
نصوص ذات صلة