المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "نقابة اصحاب الافران العربية في بيروت وجبل لبنان" ليصبح "نقابة اصحاب الافران العربية في لبنان"
قرار رقم 12 11/02/1998
قرار رقم 12 تاريخ 11/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على العلم والخبر رقم 3734 تاريخ 01/04/1947,
بناء على الطلب المقدم من نقابة اصحاب الافران
العربية في بيروت وجبل لبنان, والمسجل برقم
2999/3 تاريخ 08/12/1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "نقابة اصحاب الافران العربية في بيروت وجبل لبنان" ليصبح "نقابة اصحاب الافران العربية في لبنان"
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
11 شباط 1998 وزير العمل اسعد حردان
نصوص ذات صلة