Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 11/02/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمرفأ بيروت م.م.

قرار رقم 11 تاريخ 11/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
11/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/1998, ص. 505
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 11/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

(لا سيما المادة 49 منه),

وحيث ان الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمرفأ

بيروت م.م. قد توقفت عن اعمالها منذ اكثر من

عشر سنوات,

بناء على اقتراح دائرة التعاون في بيروت,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمرفأ بيروت م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 399/2 الصادر عن المدير العام للاقتصاد الوطني بتاريخ 13/11/1967 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 23/1 ويعين مدير الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد خطار سماحة مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/2/1990 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998