المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير الموز والبيض بدون اذن او اجازة مسبقة.
قرار رقم 20 10/02/1998
قرار رقم 20 تاريخ 10/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,
ونظرا لتوفر الانتاج المحلي من الموز والبيض - وضرورة
تصريف انتاجه وتشجيع تصديره,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح بتصدير الموز والبيض بدون اذن او اجازة مسبقة.
مادة 2: - يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 10/02/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري
نصوص ذات صلة