Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 390 03/12/1968

حظر استيراد بيض الدواجن

قرار رقم 390 تاريخ 03/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 12/12/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
390
التاريخ
03/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 100, 12/12/1968, ص. 1736
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 390 تاريخ 03/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد بيض الدواجن لمدة سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد بيض الدواجن المعد للتفقيس الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة بناء على اقتراح مكتب الانتاج الحيواني.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/12/1968 وزير الزراعة ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968