المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد بيض الدواجن لمدة سنة واحدة.
قرار رقم 390 03/12/1968
قرار رقم 390 تاريخ 03/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 12/12/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحظر استيراد بيض الدواجن لمدة سنة واحدة.
مادة 2: يخضع استيراد بيض الدواجن المعد للتفقيس الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة بناء على اقتراح مكتب الانتاج الحيواني.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/12/1968 وزير الزراعة ريمون اده
نصوص ذات صلة