المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 9 تاريخ 07/12/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري بكنيسة سيدة الدر (الزعيترة) من منطقة فتوح كسروان
قرار رقم 9 07/12/1968
قرار رقم 9 تاريخ 07/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 9 تاريخ 07/12/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري بكنيسة سيدة الدر (الزعيترة) من منطقة فتوح كسروان
نصوص ذات صلة