Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 499 15/11/1967

تفويض المدير العام للنقل بعض الصلاحيات الجديدة

قرار رقم 499 تاريخ 15/11/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
499
التاريخ
15/11/1967
الجريدة الرسمية
العدد 100, 14/12/1967, ص. 1917-1918
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 499 تاريخ 15/11/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد شاورش طوريكيان, مدير عام النقل بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب القرار رقم 825/1 تاريخ 21/12/1966 بما يلي: - ترؤس جلسات المجلس الاعلى للنقل البري عند تعذر حضور الوزير. - توقيع المعاملات العائدة للاعفاء من الرسوم الجمركية للارساليات المعدة الى مصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك لبيروت وضواحيها. - توقيع المعاملات الادارية العائدة لمصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك لبيروت وضواحيها والتي ليس لها صفة تقريرية او التي لا تمس مبدأ عاما أو ماليا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 15/11/1967 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967