المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية الطيبة - قضاء بعلبك- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- دورس , عين بورضاي ومجدلون جنوبا- بريتال وحزين شرقا- بريتال غربا- حزين
قرار رقم 576 23/11/1967
قرار رقم 576 تاريخ 23/11/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 30/11/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية الطيبة - قضاء بعلبك- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- دورس , عين بورضاي ومجدلون جنوبا- بريتال وحزين شرقا- بريتال غربا- حزين
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني 1967 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي
نصوص ذات صلة