Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 576 23/11/1967

تحديد نطاق بلدية الطيبة - قضاء بعلبك

قرار رقم 576 تاريخ 23/11/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 30/11/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
576
التاريخ
23/11/1967
الجريدة الرسمية
العدد 96, 30/11/1967, ص. 1850
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 576 تاريخ 23/11/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية الطيبة - قضاء بعلبك- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- دورس , عين بورضاي ومجدلون جنوبا- بريتال وحزين شرقا- بريتال غربا- حزين

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 1967 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967