Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3458 03/12/1965

تعديل قيمة كفالة امين الصندوق المركزي في جمرك مرفأ بيروت

قرار رقم 3458 تاريخ 03/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 16/12/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3458
التاريخ
03/12/1965
الجريدة الرسمية
العدد 100, 16/12/1965, ص. 1622
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3458 تاريخ 03/12/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخفض قيمة الكفالة المطلوبة من امين الصندوق المركزي في جمرك مرفأ بيروت من/20000/ ل.ل. الى/10000/ ل.ل. عشرة الاف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1965 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965