المادة 1
مادة 1: تخفض قيمة الكفالة المطلوبة من امين الصندوق المركزي في جمرك مرفأ بيروت من/20000/ ل.ل. الى/10000/ ل.ل. عشرة الاف ليرة لبنانية.
قرار رقم 3458 03/12/1965
قرار رقم 3458 تاريخ 03/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 16/12/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة