Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1849 30/11/1965

يتضمن التعديل رقم 154 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 1849 تاريخ 30/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 02/12/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1849
التاريخ
30/11/1965
الجريدة الرسمية
العدد 96, 02/12/1965, ص. 1583-1584
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1849 تاريخ 30/11/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

21/7 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر: ا وب - (بدون تعديل) ج- حليب معدل, بعلب معدنية محكمة الغلق لا يتجاوز وزن محتواها الصافي كيلوغرامين (بدون تعديل) ونصف د- (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهدا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضاء: الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965