المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا صيد الاسفنج على اختلاف انواعه لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخه وذلك للاسباب المبينة اعلاه.
قرار رقم 449 11/12/1965
قرار رقم 449 تاريخ 11/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 20/12/1965. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع منعا باتا صيد الاسفنج على اختلاف انواعه لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخه وذلك للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: يمنع اقتناء واستعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة او النقالة في المراكب والزوارق البحرية خلال المدة المذكورة بالمادة الاولى في هذا القرار.
مادة 3: يطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الاول سنة 1965 وزير الزراعة جوزف نجار
نصوص ذات صلة