المادة 1
مادة 1: يعدل نص عنوان القسم الثاني عشر على الوجه التالي: احذية, اغطية رأس , مظلات مطر وشماسي, ريش محضر واصناف مصنوعة منه, ازهار اصطناعية, مصنوعات من شعر بشري, مراوح.
قرار رقم 1652 12/12/1964
قرار رقم 1652 تاريخ 12/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 21/12/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل نص عنوان القسم الثاني عشر على الوجه التالي: احذية, اغطية رأس , مظلات مطر وشماسي, ريش محضر واصناف مصنوعة منه, ازهار اصطناعية, مصنوعات من شعر بشري, مراوح.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة