Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1655 12/12/1964

يتضمن تصنيف المكاتب من الفئتين الثانية والثالثة

قرار رقم 1655 تاريخ 12/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 21/12/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1655
التاريخ
12/12/1964
الجريدة الرسمية
العدد 102, 21/12/1964, ص. 3087-3088
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1655 تاريخ 12/12/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصنف المكاتب الجمركية, من الفئتين الثانية والثالثة, على الوجه التالي: الفئة الاقليم الاول الاقليم الثاني الاقليم (بيروت ) (طرابلس ) الثالث (شتورا)

مكاتب الفئة صيدا العبودية رياق الثانية العريضة القاع مكاتب الفئة جبيل عندقت عيتا الفخار الثالثة الناقورة البقيعة راشيا الوادي علما الشعب بعلبك عيتا يحفوفه صور عرسال مرجعيون بنت جبيل العديسه الخربه باب التنيه الخيام ميس الجبل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1964 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: حسين العبد الله عضو عضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964