المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرياشيت وبسبعل- قضاء زغرتا- بلدية جديدة تعرف باسم بلدية "كفرياشيت وبسبعل" مركزها كفرياشيت قوامها ثمانية أعضاء,
قرار رقم 925 02/12/1970
قرار رقم 925 تاريخ 02/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 17/12/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية كفرياشيت وبسبعل- قضاء زغرتا- بلدية جديدة تعرف باسم بلدية "كفرياشيت وبسبعل" مركزها كفرياشيت قوامها ثمانية أعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرياشيت وبسبعل, وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1970 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة