المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 1 تاريخ 2/12/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بـ "قبو المتوالي" في منطقة العقيبة (اهدن) قضاء زغرتا
قرار رقم 1 02/12/1970
قرار رقم 1 تاريخ 02/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 1 تاريخ 2/12/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بـ "قبو المتوالي" في منطقة العقيبة (اهدن) قضاء زغرتا
نصوص ذات صلة