Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 02/12/1970

اعتبار دير في غزير اثرا تاريخيا

قرار رقم 4 تاريخ 02/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
02/12/1970
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 02/12/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 4 تاريخ 02/12/1970 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار الياس من منطقة غزير - قضاء كسروان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970