Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 596 09/12/1967

تحديد نطاق بلدية العيشية - قضاء جزين

قرار رقم 596 تاريخ 09/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 18/12/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
596
التاريخ
09/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 101, 18/12/1967, ص. 1923
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 596 تاريخ 09/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية العيشية - قضاء جزين- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- خلة خازن, مزرعة قروح والزغرين جنوبا- الجرمق والمحمودية شرقا - السويري والوازعية غربا - العرقوب .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1967 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967