المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية العيشية - قضاء جزين- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- خلة خازن, مزرعة قروح والزغرين جنوبا- الجرمق والمحمودية شرقا - السويري والوازعية غربا - العرقوب .
قرار رقم 596 09/12/1967
قرار رقم 596 تاريخ 09/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 18/12/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية العيشية - قضاء جزين- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- خلة خازن, مزرعة قروح والزغرين جنوبا- الجرمق والمحمودية شرقا - السويري والوازعية غربا - العرقوب .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1967 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي
نصوص ذات صلة