Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2178 07/12/1967

اضافة نص على نظام موظفي بلدية طرابلس

قرار رقم 2178 تاريخ 07/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 18/12/1967. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2178
التاريخ
07/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 101, 18/12/1967, ص. 1936
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2178 تاريخ 07/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر في الجريدة الرسمية قرار المجلس البلدي رقم 386 تاريخ 20/9/1967 الاتي نصه: - يستفيد الموظفون الموجودون في الخدمة بتاريخ نشر هذا القرار من احكام الفقرة الثالثة من المادة 31 من نظام موظفي بلدية طرابلس , وذلك منذ تاريخ بلوغهم القمة في فئتهم.

طرابلس في 7 كانون الاول 1967 عبد الحميد عويضة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967