المادة 1
مادة 1: يمدد حتى نهاية الخامس عشر من شهر كانون الاول 1973 مفعول الفقرة -5- من المادة السادسة من القرار رقم 278/1 الصادر بتاريخ 13/10/973 والمتعلقة بقبول طلبات استيراد البطاطا المعدة للبذار.
قرار رقم 386 05/12/1973
قرار رقم 386 تاريخ 05/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 20/12/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد حتى نهاية الخامس عشر من شهر كانون الاول 1973 مفعول الفقرة -5- من المادة السادسة من القرار رقم 278/1 الصادر بتاريخ 13/10/973 والمتعلقة بقبول طلبات استيراد البطاطا المعدة للبذار.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/1973 وزير الزراعة صبري حماده
نصوص ذات صلة