المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية مشحا- قضاء عكار, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مشحا" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 338 28/11/1973
قرار رقم 338 تاريخ 28/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 17/12/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية مشحا- قضاء عكار, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مشحا" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية مشحا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة