Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 648 04/12/1973

الغاء القرار رقم 6-1 تاريخ 6-1-1973 (المتعلق بالحدود القصوى للاسعار)

قرار رقم 648 تاريخ 04/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 27/12/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
648
التاريخ
04/12/1973
الجريدة الرسمية
العدد 104, 27/12/1973, ص. 1423
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 648 تاريخ 04/12/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 6/1 تاريخ 6/1/1973

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973