الغاء القرار رقم 6-1 تاريخ 6-1-1973 (المتعلق بالحدود القصوى للاسعار)
قرار رقم 648 تاريخ 04/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 27/12/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
قرار رقم 643 تاريخ 30/11/1973اصول مسك سجلات هيئات الضمان تمهيدا لاستصدار النظام الحسابي المنصوص عنه في المادة 51 من قانون هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4-5-1968