المادة 1
مادة 1: تعلق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة الصادرة عن الوزارة اعتبارا من تاريخ 18/12/1972 وحتى تاريخ 5/1/1972 ضمنا.
قرار رقم 732 18/12/1972
قرار رقم 732 تاريخ 18/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 28/12/1972. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة الصادرة عن الوزارة اعتبارا من تاريخ 18/12/1972 وحتى تاريخ 5/1/1972 ضمنا.
مادة 2: تبقى أحكام قرارات الفتح والاقفال سارية المفعول خلال اليومين التاليين عيد الميلاد- يوم الاثنين في 25/12/1972 عيد رأس السنة الميلادية- يوم الاثنين في 1/1/1973.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل ملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 18 كانون الاول سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل
نصوص ذات صلة