Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 177 13/12/1966

يقضي بتعديل الامر الاداري رقم 84 تاريخ 1-10-1958 المتعلق بتثبيت وضع الادخال- المؤقت عن بعض الاصناف

غير محدد رقم 177 تاريخ 13/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 22/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
177
التاريخ
13/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 102, 22/12/1966, ص. 1983
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 177 تاريخ 13/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنص الفقرتين (3) و(4) من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 84 تاريخ اول تشرين الاول 1958 النص التالي: 3- القضبان والزوايا الحديدية والفولاذية المعدة لصناعة المواعين والمنشاآت المعدنية الاخرى وهياكل السفن التي يبلغ محمولها مئة طن بحري قائم فما فوق 4- الصفائح الحديدية او الفولاذية المعدة لصناعة المواعين والبراكات والمنشاآت الاخرى وهياكل السفن التي يبلغ محمولها مئة طن بحري قائم فما فوق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الاول 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: احمد الاسير العضو الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966