Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 173 10/06/1966

بتعديل الامر الاداري رقم 137 تاريخ 15-5-1963 المتعلق باستثناء بعض الاصناف من الاعفاء الجمركي

غير محدد رقم 173 تاريخ 10/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/06/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
173
التاريخ
10/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/06/1966, ص. 849
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
غير محدد رقم 283 تاريخ 24/05/1971 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 173 تاريخ 10/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 137 تاريخ 15 ايار 1963 بالنص التالي: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك قضبان الحديد المبروم المعدة للبناء ايا كانت قياساتها:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1966 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966