Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1856 14/12/1965

يتضمن التعديل رقم 157 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 1856 تاريخ 14/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 23/12/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1856
التاريخ
14/12/1965
الجريدة الرسمية
العدد 102, 23/12/1965, ص. 1662-1663
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1856 تاريخ 14/12/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

48/21 مصنوعات اخر من عجائن الورق او الورق او الورق المقوى او حشو السليلوز: ا- | ب - | (بدون تعديل) ج- | د- | ه- قوالب لتكسير النسج القيمة 8% و- غيرها. القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965