المادة 1
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
19/3 عجائن غذائية (مكرونة وشعرية الخ..) القيمة 18% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام صاف 12ق.
قرار رقم 1857 14/12/1965
قرار رقم 1857 تاريخ 14/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 23/12/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
19/3 عجائن غذائية (مكرونة وشعرية الخ..) القيمة 18% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام صاف 12ق.
يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الاول سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة