المادة 1
مادة 1: تحدد الكفالة المتوجبة على قاطعي التذاكر في مغارة جعيتا بمبلغ (200) مايتي ليرة لبنانية.
قرار رقم 2970 27/12/1971
قرار رقم 2970 تاريخ 27/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد الكفالة المتوجبة على قاطعي التذاكر في مغارة جعيتا بمبلغ (200) مايتي ليرة لبنانية.
مادة 2: تكون الكفالة اما نقدا او تعهدا مصرفيا او تأمينا عقاريا وتطبق فيها المواد 2 و3 و4 من المرسوم رقم 2829 تاريخ 14/ 12/1959
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول 1971 وزير المالية الياس سابا
نصوص ذات صلة