Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 32 01/12/1971

اعتبار كنيسة في راشكدة اثرا تاريخيا

قرار رقم 32 تاريخ 01/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
01/12/1971
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 01/12/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 32 تاريخ 01/12/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 884 من منطقة راشكدة - البترون والمعروف بكنيسة القديسين سركيس وباخوس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971