المادة 1
بموجب القرار رقم 32 تاريخ 01/12/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 884 من منطقة راشكدة - البترون والمعروف بكنيسة القديسين سركيس وباخوس
قرار رقم 32 01/12/1971
قرار رقم 32 تاريخ 01/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 32 تاريخ 01/12/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 884 من منطقة راشكدة - البترون والمعروف بكنيسة القديسين سركيس وباخوس
نصوص ذات صلة